ما هو قانون الأحكام العرفية؟ وماذا يحدث في
حالة تطبيقه؟ الحكم العسكري أو الحكم العرفي، هو نظام التي تحكم الدولة إذا ما استلم
العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم.
وهو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة وإختلال
الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح
فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً
ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية.
وهو أحد السيناريوهات المحتمل حدوثها في مصر حال تدخل الجيش بعد بيان
الرئيس الأخير الذي لاقى غضبا شعبيا واسعا.
فيما يلي نص قانون الأحكام العرفية في مصر:
قانون الأحكام العرفية (12 مادة)المادة 1يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو
في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ،
أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.
كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان
تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها
العسكرية خارج الأراضي .
المادة 2يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:
1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه
نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في
هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في
المادة 69 من الدستور.
المادة 3يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو
بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:
1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف
أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال
ومخازن الأسلحة.
2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات
النهار أو الليل.
3- الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق
نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة
وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو
الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
4- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك
المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.
6- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي
يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك
الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن
خاص بالإقامة.
7- إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي
من وجودهم على الأمن والنظام العام.
8- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية
وجماعة.
9- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي
أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط
إثبات تلك الضرورة.
10- إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو
خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية
على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
12- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها
ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على
إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف
الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.
المادة 4يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء
الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة
وظيفته أو عمله.
المادة 5يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء
الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه
العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك
بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ
المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة
التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى
الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.
المادة 6تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة
عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء
الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم
التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار
المجلس.
المادة 7تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية
رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف
المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة
معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين.
وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم.
كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو
أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.
المادة 8يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية
على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات
المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون
الإجراءات الجنائية.
المادة 9الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ،
على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة
القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام
العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات
للأوامر التي تصدر عنه.
المادة 10للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من
المحكمة العرفية ، أو حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة
أو أن تستبدل بها أقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها
الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من
قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
المادة 12لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة
العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.